الأصول التي بني عليها الشيخ تضعيف الحديث فقط: [لقد قرر فضيلة الشيخ (ص 5 - 9) فيما يتعلق بالحديث الأول أصولا:
أولًا: أنه لا يحكم على الحديث بالوضع بمجرد كون الراوي منكر الحديث أو مجهولًا، بل الأمران من أسباب الضعف الوسطي.
ثانيًا: ولا يحكم عليه بذلك بمجرد أن الراوي يكذب.
ثالثًا: يمنع العمل بالضعيف الشديد لضعف -سوى الموضوع- وهو الذي ينفرد به كذاب أو متهم بالكذب أو من فحش غلطه (ص 38).
رابعًا: ومن القرائن التي يدرك بها الموضوع ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضًا لنص القرآن والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، كما نقله عن الشيخ علي القاري (ص 9).
الجواب عن هذه الأصول: أقول في الجواب على هذه الأصول على الترتيب السابق:
1 - هذا الأصل صحيح وهو غير وارد علي، لأنني لم أحكم على الحديث الأول بالوضع بمجرد أن في رواته مجهولًا أو منكر الحديث، بل لأنه انضاف إلى ذلك أن السبحة بدعةً وأنها مخالفة لسنة العقد بالأنامل، وكلامي في "المقال المشار إليه" صريح في ذلك لأنني قلت: بعد أن تكلمت على رجال إسناد الحديث (ص 201).
"فثبت أنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة".
وتمام هذا الكلام: "ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور" وهذا نقله الشيخ (ص 12) دون الذي قبله!
ولكن الشيخ -سامحه الله- لما نقل كلامي في رسالته (ص 3 - 4) ليردَ عليه نقله مختصِرًا هذه الجملة الهامة من كلامي، فبنى رده علي دون النظر إليها، فوقع في هذه الخطيئة المكشوفة التي نسبني بسببها (ص 5) إلى مخالفتي لأهل الحديث! ولم يكتف حضرته بأن سود أربع صفحات في هذا الأصل الذي لا خلاف فيه، بل عاد في آخر الرسالة (ص 29) فعقد فصلًا آخر في أن الجهالة والنكارة لا يوجبان الوضع، ثم سود لبيان ذك خمس صفحات أخرى، ما كان أغناه عن تضييع الوقت في كتابتها لو أنه تأمل جملتي السابقة