" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟
ينبني [الجواب] على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ في المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جابر رضي الله عنههـ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ومستحبة لها (?) ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محي الدين النووي ولم يزد عليه "
يعني: في " شرح مسلم " قبيل (كتاب السلام) وأقره
ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص 170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعا للنووي. ثم قال المفلح:
فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة. فلا ينبغي الإنكار