الرد المفحم (صفحة 37)

فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفا فتغطيتها لوجهها بالسدل - كما في بعض الروايات - فعل منها نقول به ولكن لا يدل على الوجوب خلافا لزعم المخالفين

قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضا وكل هذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فإنا لله وإنا إليه راجعون

ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء - أو على الأقل تجاهله وتحامله علي وبطره للحق - أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية " وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له: " ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح ". وقال ابن القيم فيه:

ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح

(?)

إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1 / 316)

ما نصه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015