الرد المفحم (صفحة 182)

الخثعمية الحسناء وتكرار نظره إليها وهو حاج وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصرف وجهه عنها ولا يأمرها أن تسدل على وجهها وهذا هو وقت الفتنة بها وسد الذريعة دونها بزعمهم ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فدل فعله صلى الله عليه وسلم على بطلان ما ذهبوا إليه من إيجاب الستر كما هو ظاهر لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولذلك فقد أساء أحدهم حين قال - تخلصا من هذه الحجة الظاهرة -:

لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك

أي: بتغطية وجهها

فأقول تبعا لابن عمر - أو غيره من السلف -: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب لأن فيه تعطيلا للسنة التي منها إقراره صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه ما من شيء سكت عنه صلى الله عليه وسلم وأقره إلا ومن الممكن لكل مجادل أن يبطله بمثل ذلك القول كمثل كحديث ذلك الرجل الذي أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بطيب فأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الطيب وهو في " الصحيحين " فاستدل به العلماء - ومنهم الحنابلة - على أنه لا فدية عليه قال ابن قدامة في " المغني " (3 / 262) :

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية

فهل يقول المشار إليه هنا كما قال هناك:

لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد ذلك

؟

أم هو الكيل بمكيالين والوزن بميزانين؟ والله المستعان

[136]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015