الرد المفحم (صفحة 170)

بذلك تلك النصوص الناقلة بزعمهم أم (هم قوم خصمون) ؟

وزيادة في بيان بطلان هذه الشبهة أقول:

إن قصدهم بقولهم المذكور: إن هذا الحديث - الصحيح عندنا والمسلم بصحته عندهم - منسوخ بآية الحجاب: (يدنين عليهن من جلابيبهن) [الأحزاب: 59] وقد صرح بذلك بعض مقلديهم كتلك المسماة ب (رغداء) في " حجابها " (ص 34) والشيخ البليهي والصابوني وغيرهما كما في " العودة " (3 / 343) وهذا - والله - من أعجب العجاب من أولئك الفضلاء لأن الآية ليس فيها دلالة صريحة على وجوب التغطية كما ذكرت آنفا ولئن دلت على ذلك فإنما هو بدلالة العموم (?) لا يمكن إلا ذلك سواء من حيث لفظة (الجلباب) أو (الإدناء) فالحديث يشترك في الدلالة هذه في شطره الأول: " إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها. . . " فإنه بمعنى لم يصلح أن يرى منها شيء ثم زاد على الآية فقال: " إلا وجهها وكفيها " فهذا صريح في أن العموم غير مراد فإن كانت الآية عامة فالحديث مخصص لها وإلا فهو مبين لها كما قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: 44] وهذا ظاهر جدا فلا أدري كيف استقام في أذهان هؤلاء المخالفين ادعاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015