الأول ضرورة أنه لا يجتمع القول بالمنع مع القول بجواز الإبداء كما حققه ابن القطان C فيما نقلته عنه آنفا (ص 115) وهذا مطابق تماما لهذا الحديث الصحيح المصرح بالأمرين معا فعدم تصور الأخ الإسكندراني لذلك من ضيق عطنه وقلة علمه وإلا لزمه القول بأن هؤلاء العلماء الأجلاء قالوا بما " لا يتصور " وما أظنه يبلغ به الأمر إلى اتهامهم بذلك
وبهذا تنهار هذه الشبهة الرابعة أيضا
الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء:
وعلى التسليم بصحة الحديث يحمل على ما قبل الحجاب (?) لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم
فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص ما هو صريح الدلالة على وجوب ستر الوجه واليدين حتى يصح القول بأنها ناقله عن الأصل
والآخر: أن " نصوص الحجاب " المشار إليها تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتهما:
الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا