15 - جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين قال في " الفقه على المذاهب الأربعة ":
يحل النظر لهما عند أمن الفتنة
(ص 30)
قلت: وبالجملة فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الأجلاء متفقة على أمرين اثنين:
الأول: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة وهو مذهب أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد كما أثبتنا ذلك في " البحث الخامس " (ص 27)
والآخر: أنه يجوز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة
فأقول وينبغي أن يكون هذا مذهب سائر العلماء الذين قالوا بالأمر
[121]