وَالْقصاص بَين العَبْد كَالْأَحْرَارِ فِي النَّفْسِ وَالْجُرْحِ وَالذُّكْرَانُ وَالْإِنَاثُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي الْقِصَاصِ وَأَخْذِ الْعَقْلِ وَمَنْ فِيهِ عُلْقَةُ رِقٍّ كَالْقِنِّ مِنَ الْمُكَاتِبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَاسْتُحْسِنَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ لَلْقَنِّ وَفِي الْحَدِيثِ (يَرِثُ هَذَا بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَعْقِلُ هَذَا بِقَدْرِ ذَلِكَ) وَلَا يُقْتَصُّ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِلْحُرِّ النَّصْرَانِيِّ لِشَرَفِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) وَاخْتُلِفَ فِي الْقِصَاصِ لَهُ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَثْبَتَهُ أَشْهَبُ بِغَلَبَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى شَائِبَةِ الرِّقِّ وَنَفَاهُ سَحْنُونٌ لِلرِّقِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ اخْتُلِفَ فِي الْخِيَارِ لِلسَّيِّدِ فَنَفَاهُ ابْنُ الْقَاسِم وَقَالَ لَا يعْفُو من الدِّيَةِ كَالْحُرِّ يُقْتَصُّ أَوْ يَعْفُو عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ أَخْذُ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ وَيُقْتَصُّ لِلنَّصْرَانِيِّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَمِنَ الْيَهُودِيّ فِي النَّفس وَلَا جراح إِذَا دَعَا لِذَلِكَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ تَظَالُمٌ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا قُتِلُوا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي السَّبَبِ أَوْ عبدا أَو ذِمِّيا غيلَة قتلوا بِهِ لِأَن حق الله تَعَالَى فِي دَرْء الْمَفَاسِد الْحِرَابَة وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا ضُرِبَ مِائَةً وَحُبِسَ عَامًا أَوْ خَطَأً فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ جَمَاعَةٌ فَالدِّيَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُقْتَلُ النَّصْرَانِيُّ بِالْمَجُوسِيِّ وَيُقْتَلُ الْمَجُوسِيُّ بِهِ وَبِالْيَهُودِيِّ وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ جَمَاعَةٌ فَالدِّيَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ وَإِنْ شَهِدَ عَدْلٌ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ نَصْرَانِيًّا عَمْدًا فَعَنْ مَالِكٍ يَحْلِفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا قَالَ أَشهب