إِلَّا بَقَاءَهُ مِنْ غَيْرِ غُرْمٍ عَلَيْهِ وَحَيْثُ يَرُدُّ السَّيِّدُ مَا أَخَذَ مِنَ الْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ خرجه فَمَنْ قَالَ هُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ جَنَى أَسْلَمَ خَرَاجَهُ وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَمْ يُسْلِمْهُ وَإِطْلَاقُ الْكِتَابِ يَصِحُّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ جَنَى عَلَى الْمُكَاتَبِ أَخَذَ السَّيِّدُ الْأَرْشَ وَلَيْسَ لِلْمَكَاتِبِ أَخْذُهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهِ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ كَفَافَ الْكِتَابَة كَانَ حرا أَو فِيهَا فَضْلٌ أَخَذَهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْكِتَابَةُ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الْكِتَابَةِ حَاسَبَهُ بِهِ مِنْ آخِرِ نَجْمٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَوَّلِ نَجْمٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِك لَهُ فغن قَتَلَ وَفِي الْقِيمَةِ فَضْلٌ عَنِ الْكِتَابَةِ وَمَعَهُ وَلَدٌ فِي الْكِتَابَةِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ بِالْكِتَابَةِ حَاسَبَ السَّيِّدُ بِهَا الْوَلَدَ مِنْ آخِرِ النُّجُومِ وَإِذَا قَتَلَ قَوْمٌ عَبْدًا لَا كِتَابَةَ فِيهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ وَالْعِتْقَ إِلَى أجل أَو مُعتق بَعْضُهُ سَقَطَ حُكْمُهَا مَعَ الْقَتْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا أَكْثَرَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى بَيْعِهِ مُكَاتَبًا فَإِنْ شَجَّ مُوَضِّحَةً فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا الْآنَ لِأَنَّ جُرْحَهُ لَا يُبْطِلُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجُرْحِ تَسْمِيَةُ قوم مَا نَقصه
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ قَتَلَ مُكَاتَبُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَمَعَهُ وَلَدٌ قَاصُّوا السَّيِّدَ بِقِيمَتِهِ فِي آخِرِ نُجُومِهِمْ وَيَسْعَوْنَ فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ وَفَّى ذَلِكَ بِالْكِتَابَةِ عُتِقُوا أَوْ فَضَلَ أَخَذُوهُ بِالْمِيرَاثِ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ حَدَّثُوا فِي الْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ فَأَخَذَ السَّيِّدُ قِيمَتَهُ قَاصَصً بِهَا كَمَا تَقَدَّم فَإِنْ شَجَّهُ السَّيِّدُ مُوَضِّحَةً قَاصَّهُ السَّيِّدُ فِي آخِرِ نُجُومِهِ بِنِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا عَلَى حَالِهِ فِي أَدَائِهِ أَوْ قُوَّتِهِ أَوْ جُرْحِهِ احْتُسِبَ لَهُ بِذَلِكَ آخِرُ كِتَابَتِهِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ تَلِدُ فِي كِتَابَتِهَا وَلَدًا فَيَقْتُلُهُ السَّيِّدُ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ فَإِنْ وَفَّى الْكِتَابَةَ عُتِقَتْ أَوْ فَضَلَ أَخَذَتِ الْأُمُّ مِنْهُ مِيرَاثَهَا وَإِنْ قَتَلَ