الْقَتْلُ خَطَأً أَخَذَ الْقَاتِلُ بَقِيَّةَ مَالِهِ إِنْ كَانَ يَرِثُ وَغُرِّمَ قِيمَتَهُ وَاتَّبَعَهُ السَّيِّدُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُغَرَّمُ الْأَخُ قِيمَةَ الْمَقْتُولِ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَبَقِيَّةُ الْكِتَابَةُ مِائَةً وَتَرَكَ الْمَقْتُولُ مِائَةً أَدَّى الْقِيمَةَ فَيُعْتَقُ بهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِخَمْسِينَ إِنْ تَسَاوَيَا فِي الْأَدَاء وَأخذ الْأَخ مائَة تَركه الْمَقْتُول إِن كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً لِأَنَّهُ يَرِثُهُ مِنْ مَالِهِ لَا من دِيَته فَحَمله غُرْمِ الْقَاتِلِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خَمْسُونَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُؤَدِّي بَقِيَّةَ الْكِتَابَةِ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي غرمها الْجَانِي من مَالِهِ فَيُؤْخَذُ مِنَ الْقِيمَةِ خَمْسُونَ وَمِنَ التَّرِكَةِ خَمْسُونَ يُدْفَعُ فِي الْكِتَابَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِالَّذِي عُتِقَ بِهِ مِنَ الْقِيمَةِ هُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الْقيمَة وَيَأْخُذ الْمكَاتب الْخمسين الْبَاقِيَة من المَال فَإِن كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ ثَالِثٌ وَالْقَتْلُ خَطَأٌ فَغُرِّمَ قِيمَتَهُ وَوَفَّتِ الْكِتَابَة وردع الْأَخُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ بِهِ مِنَ الْقِيمَةِ فَكَانَ مَا تَرَكَ الْمَقْتُولُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَذَلِكَ للَّذي يقتل فَإِن كَانَ الْقَتِيل عَدِيمًا وَلَيْسَ مَعَهُمَا أَخٌ ثَالِثٌ رُقَّ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا وَإِلَّا عُتِقَ فِيمَا تَرَكَ كَأَنَّهُ أَدَّاهُ مِنْ عِنْدِهِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ بِهِ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ ثَالِثٌ وَالْجَانِي عَدِيمٌ وَتَرَكَ الْمَقْتُولُ مَالا فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَ الْقَاتِلُ بِمَالِ الْمَقْتُولِ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا وَيُعْتَقُ بِهِ الْأَخُ الَّذِي لَمْ يَجْنِ وَيُرَقُّ الْقَاتِلُ فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَهُ سَيِّدُهُ لِأَخِيهِ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُقَدَّمُ بِقِيمَةِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ عَبْدًا لِلسَّيِّدِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ وَأَدَّى الْجِنَايَةَ بِمَا فِي يَدِهِ وَبَقِيَ مَا يُرْجَى أَنْ يَسْعَى فِيهِ أَرَى أَنْ يَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ وَلَا يَكُونُ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ بَقِيَ مَا إِنْ تَلَوَّمْ لَهُ رُجِيَ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى السَّعْيِ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ لَهُ ذَلِكَ عَجَزَ وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ وَلَا أَرَى أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ تَعْجِيزِ نَفْسِهِ إِلَّا بَعْدَ كَشْفِ السُّلْطَانِ لِمَا عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ قُوَّتَهُ مِنْ ضَعْفِهِ حَتَّى أَدَّى الْجِنَايَةَ ثُمَّ بُيِّنَ أَنَّهُ كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْجَمِيعِ مَضَى فِعْلُهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَخْتَارُ