بِالْأَقَلِّ مِنَ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ الْأَقَلُّ مِنَ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِيمَةُ يَوْمَ جَنَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَلْ فِي ذِمَّتِهَا وَقَالَ (ابْنُ الْجَهْمِ) يُخَيَّرُ السَّيِّدُ بَيْنَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ يُسْلِمُ مَا بَقِيَ لَهُ فِيهَا مِنَ الْخِدْمَةِ فَيَسْتَخْدِمُهَا أَوْ يُؤَاجِرُهَا وَلَا يَلْحَقُهُ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرُ مِمَّا يَمْلِكُ فَإِنْ وَفَّتْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ عُتِقَتْ وَاتُّبِعَتْ بِالْبَاقِي قَالَ وَهُوَ أَبْيَنُ كَالْمُدَبَّرَةِ بَلْ أُمُّ الْوَلَدِ أَقْوَى حُرِّيَّةً فَإِذا لم تلْزمهُ قيمَة الْمُدبرَة فَأولى هَا هُنَا وَإِذَا جَنَتْ ثُمَّ جَنَتْ قَبْلَ الْفِدَاءِ قِيلَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مِثْلَ أَقَلِّ الْجِنَايَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ لِأَنَّهُ لَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ جَمِيعَهَا فَلَا عِبْرَةَ بِالْأَكْثَرِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ يَكُونُ مَالُهُ أَقَلَّ الدَّيْنَيْنِ لِأَنَّ تِلْكَ مُعَامَلَاتٌ تُؤَثِّرُ فِيهَا فِي يَدَيْهِ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ بِحَسْبِ مَا تُسَلِّمُ وَلَهُ ذِمَّةٌ تُتْبَعُ وَإِنِ اسْتَوَتِ الْجِنَايَاتُ وَقَامَ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ جِنَايَتِهَا أَوْ نِصْفُ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ لَهُ فَإِنْ قَامَ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالثَّانِي فَافْتَدَاهُ مِنْهُ السَّيِّدُ ثُمَّ قَامَ الثَّانِي نُظِرَ مَا يَنُوبُ الْأَوَّلَ فِي الْحِصَاصِ لَوْ عَلِمَ بِالثَّانِي فَيُتْرَكُ وَانْتَزَعَ مِنْهُ السَّيِّدُ الْفَضْلَ ثُمَّ دَفَعَ لِلثَّانِي الْأَقَلَّ مِنْ جِنَايَتِهِ أَوْ نِصْفَ قِيمَتِهَا الْيَوْمَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْجِنَايَتَيْنِ فَافْتَدَى مِنَ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي حَتَّى جَنَتْ عَلَى ثَالِثٍ فَالْجِنَايَةُ الثَّالِثَةُ تُفَضُّ عَلَى نِصْفٍ لَا جِنَايَةَ فِيهِ نصف فِيهِ جِنَايَةٌ وَإِذَا جَنَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ أَوْلَدَهَا سَيِّدهَا يخْتَلف فِيهَا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع إِذا كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ مُوسِرًا هَلِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ يَوْمَ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا غَيْرَ عَالِمٍ هَلْ تَمْضِي أُمَّ وَلَدٍ أَوْ يَأْخُذُهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مُوسِرًا هَلْ تُعَدُّ إِصَابَتُهُ رِضًا فَيَحْمِلُ الْجِنَايَةَ أَمْ لَا (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا هَلْ يَتْبَعُهُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ أَمْ لَا) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي