إِنْ قَامَ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثُ رَجَعَ بِنِصْفِ مَا أَعْطَى الْأَوَّلُ وَيُعْطِي هَذَيْنِ إِنْ شَاءَ دِيَة جرحهما أَوْ قِيمَتَهَا الْآنَ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَأَنْكَرَ سَحْنُون قَوْله نِصْفَيْنِ وَدِيَةَ جُرْحِهِمَا كَامِلًا وَإِنْ جُنِيَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ أَخْذِ الْأَرْشِ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ لَهَا كَمَالِهَا وَقَالَ أَشْهَبُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَأَمَّا الْعَبْدُ يُعْتِقُهُ أَوْ يَهَبُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجُرْحِ فَلِسَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْهُ بِخِلَافِ مَالِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ الذِّمِّيُّ لَا يَفْدِيهَا إِلَّا بِجَمِيعِ الْأَرْشِ فَإِنْ جَنَتْ فَأُسْلِمَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ قَالَ ابْنُ حبيب يفديها وتعتق عَلَيْهِ ويسلمها لِأَنَّهَا مُرْتَهَنَةٌ بِالْجِنَايَةِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ فَإِنْ أَسْلَمَهَا وَفِي ثَمَنِهَا فَضْلٌ بِيعَ مِنْهَا لِلْجِنَايَةِ وَعُتِقَ الْبَاقِي وَإِنْ كَانَتْ كَفَافًا أَوْ أَقَلَّ مِنَ الْجِنَايَةِ وُقِّتَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ جَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِعِتْقِهَا عُتِقَتْ وَعَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ جِنَايَتِهَا أَوْ قِيمَتِهَا كَأُمِّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرْ عَلَى بَيْعِهَا وَلَا إِسْلَامِهَا وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الحكم يعتقها لِوَرَثَتِهَا بِالرِّقِّ وَإِنْ قُتِلَتْ أَخَذَ قِيمَتَهَا قِيمَةَ أَمَةٍ وَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ جُنِيَ عَلَيْهَا فَالْأَرْشُ لِسَيِّدِهَا فِي الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانُ أَنْ يَكُونَ لَهَا إِنْ لَمْ يُسْلِمْ سَيِّدُهَا وَيُعَرِّفُهُ ابْنُ حَبِيبٍ مَرَّةً بِالْجِنَايَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْفَرْقِ لِأَنَّ إِسْلَامَهَا لَيْسَ بِعِتْقٍ وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ يَوْمَ الْحُكْمِ وَقَدْ صَادَفَهَا ذَلِكَ قَبْلَ الْعِتْقِ فَوَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوِ الْأَرْشُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لِأَنَّهَا بِالْإِسْلَامِ صَارَ لَهَا حُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَعَن ابْنِ الْقَاسِم إِن أسلمت ثمَّ جنب قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ عَلَيْهِ (اتُّبِعَتْ بِالْجِنَايَةِ دُونَ سَيِّدِهَا وَلَا يَجْتَمِعُ أَنَّهَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ) وَيُغَرَّمُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ خَطَأً أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ قَالَ مَالِكٌ يَفْدِيهَا