وَالْكِتَابَةِ فَإِنْ وَلَدَتْ عَتَقَتْ أَوْ عَجَزَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ لَهُ نَقْلُ الْوَلَاءِ إِلَّا بِعَجْزٍ وَإِذَا عَجَزَتْ خُيِّرَ الِابْنُ فِي تقويمها على ابيه وَالْمَعْرُوف لِأَصْحَابِنَا لابد أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ اخْتَارَتِ الْبَقَاءَ عَلَى الْكِتَابَةِ وَقَفَتِ الْقِيمَةُ أَوْ عَجَزَتْ أَخَذَهَا الِابْنُ وَصَارَت أم ولد وَإِن جنى عَلَيْهَا قبل عجزها مَا يبْقى عقله بِعتْقِهَا عتقت وَرجعت الْقيمَة إِلَى الواطيء وَإِلَّا بِيعَتْ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ أَوْ عَجَزَتْ حُوصِصَ وَاطِؤُهَا بِمَا أَخَذَ سَيِّدُهَا مِنْ ثَمَنِ خِدْمَتِهَا فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الْقِيمَةِ وَإِنْ أَصَابَهَا ذَلِكَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ ثُمَّ عَجَزَ أَخَذَ الِابْنُ الْقِيمَةَ بِالْإِحْصَاصِ
فِي الْكِتَابَة لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ رَضِيَ لِثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِعَاقِدِ الْكِتَابَةِ وَيُرَدُّ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَمْضِي وَلَاؤُهُ لَهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ رَاضِيًا كَأَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَجْزِ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِنْ بِيعَ الْمُدَبَّرُ فَأَعْتَقَهُ الْمُبْتَاعُ رُدَّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ لَا يُرَدُّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعِتْقُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَقْدُ الْكِتَابَةِ قَوِيٌّ فَيُرَدُّ وَيُنْقَضُ الْعِتْقُ وَقَالَ أَشْهَبُ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ وَافَقَنَا فِي مَنْعِ بَيْعِ الْمكَاتب ح وش فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَنَا نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَبِيعَتْ كِتَابَة الأعلا تبعه مكَاتبه لِأَنَّهُ مَاله وَأدّى الْأَسْفَل للأعلا فَإِن عجز الْأَسْفَل رد للأعلا وَإِن عجز الأعلا رقا مَعًا للْمُشْتَرِي وَإِن عجز الأعلا وَحده أدّى الْأَسْفَل للْمُبْتَاع وَعتق فولاؤه للْبَائِع وَإِن لم يبع الْكِتَابَة وَعجز الأعلا وَأدّى الْأَسْفَل للسَّيِّد الأعلا فولاؤه لَهُ وَإِن عتق الأعلا بَعْدَ عَجْزِهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَلَا الْأَسْفَلِ وَلَا