الْمُكَاتَبُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ وَطِئَهَا الْمُكَاتَبُ فَحَمَلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي التَّعْجِيزِ وَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ وَوَلَدَهَا وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ قَبْلَهَا عَتَقَ مَعَ وَلَدِهَا وَسَعَتْ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَبَقِيَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ مَاتَ فِي كِتَابَتِهِ قَبْلَ خُرُوجِهَا وَتَرَكَ وَفَاءَ كِتَابَتِهِ عَتَقَتْ مَعَ وَلَدِهَا وَإِنْ بَلَغَ الْوَلَدُ قَبْلَ عِتْقِهَا سَعَى مَعَ أَقْرَبِهِمَا عِتْقًا وَعَتَقَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُؤَدِّي عَنْ أَبَوَيْهِ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا وَعَتَقُوا وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ أَوَّلًا وَتَرَكَتْ مَالًا أَخَذَ الْمُكَاتَبُ مِنْ مَالِهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَعَتَقَ هُوَ وَوَلَدُهَا وَوَرِثَ الْوَلَدُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ فَلِلْوَلَدِ أَخْذُهُ وَالسِّعَايَةُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يدع شَيْئًا فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ فَإِنْ كَانَ سَيِّدُ الْمكَاتب هُوَ الَّذِي وطيء هَذِهِ الْمُكَاتَبَةَ فَحَمَلَتْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَهَا الْخِيَارُ فِي تَعْجِيزِ نَفْسِهَا وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ للسَّيِّد الواطىء وَيُغَرَّمُ قِيمَتُهَا لِلْمُكَاتَبِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَحْسِبَ بِالْقِيمَةِ الْمُكَاتَبَةِ فِي كِتَابَتِهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُكَاتَبُ وَإِنِ اخْتَارَ الْبَقَاءَ عَلَى الْكِتَابَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ وَطْئِهَا قِيمَةَ أَمَةٍ تُوقَفُ خِيفَةَ أَنْ يُعْدَمَ الواطىء عِنْد العجزا وَوَلَدُهُ حُرٌّ مَكَانُهُ وَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ وَأَخَذَ الواطيء الْقِيمَةَ أَوْ عَجَزَتْ فَالْقِيمَةُ لِسَيِّدِهَا الْمُكَاتِبِ وَهِيَ أم ولد السَّيِّد الواطيء وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَالْقِيمَةُ لِسَيِّدِهَا الْمُكَاتِبِ وَعَنْهُ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ أُخِذَ مِنَ الْقِيمَةِ الْمَوْقُوفَةِ قِيمَةَ الْوَلَدِ فَدُفِعَتْ لِلْمُكَاتَبِ وَرَجَعَ بَاقِيهَا للواطيء وَإِنِ اشْتَرَيْتَ أَمَةً فَأَوْلَدْتَهَا فَاسْتَحَقَّتْ لِأَنَّهَا مُكَاتَبَةٌ غَرِمْتَ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَيَأْخُذُهُ السَّيِّدُ وَيَحْسُبُ لِأَمَتِهِ مِنْ آخِرِ كِتَابَتَهَا لِأَنَّ هَذِهِ تَرْجِعُ لِرِقِّ الْكِتَابَة وَلَا تكون أم ولد الواطيء فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا فَلِذَلِكَ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَتَهُ وَلَوْلَا السُّنَّةُ الَّتِي جَرَتْ بِحُرِّيَّتِهِ لَكَانَ مُكَاتَبًا مَعَ أُمِّهِ وَإِنَّمَا فَدَاهُ أَبُوهُ عَنِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ الْحُكْمُ عَنِ الْأَبِ حَتَّى أَدَّتِ الْأُمُّ الْكِتَابَةَ وَعَتَقَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ قِيمَةٌ وَمن وطيء مُكَاتَبَةَ ابْنِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ