وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَمَ ثُمَّ ظَهَرَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا بَطَلَ الْحُكْمُ وَيُجْلَدُونَ لِلْقَذْفِ وَقيل الْغرم على الْحَاكِم وان لَمْ يَعْلَمِ الشُّهُودُ بِحَالِ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُمْ وَإِنْ عَلِمُوا ذَلِكَ غُرِّمُوا وَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ إِلَّا عَلَى الْحَاكِمِ جَهِلُوا مَنْ مَعَهُمْ أَوْ عَرَفُوا وَجَهِلُوا أَنَّ شَهَادَتَهُمْ تَمْنَعُ فَإِنْ عَلِمُوا بِهِمْ وَعَلِمُوا رَدَّهُمْ ضَمِنُوا الدِّيَةَ
قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الرَّجْمِ وَالْقَطْعِ وَالضَّرْبِ حَكَمْتُ بِجَوْرٍ قَالَ مَالِكٌ مَا نَفَّذَهُ مِنْ جَوْرٍ يُقَادُ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرِهِ لِمَنْ أَمَرَهُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَيُقْتَصُّ مِنَ الْمَأْمُورِ أَيْضًا اذا علم أَنه حكم بجور اوكان مَعْرُوفًا بِذَلِكَ وَلَمْ يَكْشِفْ عَنْ صِحَّةِ حُكْمِهِ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ حَكَمَ بِمَالٍ غُرِّمَهُ كَإِقْرَارِ الشَّاهِدِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَيُعَاقَبُ وَيُعْزَلُ وَلَا يُوَلَّى أَبَدًا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ كَشَاهِدِ الزُّورِ قَالَ وَأَرَى إِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مُعْدِمًا لَا شَيْءَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُصَدِّقُ الْحَاكِمَ أَنَّهُ حَكَمَ بِالْجَوْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْقِصَاصِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ قَالَ وَيجْرِي فِيهِ الْخلاف فِي رُجُوع الشَّاهِد قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا رَجَعَتِ الْبَيِّنَةُ لَا يُقْتَصُّ وَلَا يُقْطَعُ لَا فِي السَّرِقَةِ وَلَا فِي قِصَاصٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ تُجْلَدُ الْبِكْرُ وَلَا تُرْجَمُ الثّيّب وان قضى بِمَال لم يرد لحقه أَوِ الْمَالِ وَهَذَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةَ والا لم يمض شَيْء من ذَلِك لهَذَا إِذَا تَعَمَّدَ فَإِنْ قَالَ أَخْطَأْتُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا لِأَنَّهُ خَطَأٌ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الْإِقْرَارَ وَقِيلَ ذَلِكَ هدر لَا يحدد ذَلِكَ فَإِلْزَامُهُ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الْوِلَايَاتِ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْخَطَأِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ فَهَلْ يُنْقَضُ أَمْ لَا قَوْلَانِ وَفِي النَّوَادِرِ إِنْ أَقَرَّ بِالْخَطَأِ فِي الْجَلْدِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَمْدِ أُدِّبَ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْأَدَبِ بِمُجَاوَزَةِ الْقَدْرِ أَوِ