فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا ظَهَرَ لِلْقَاضِي بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّهُ حَكَمَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنَ أَوْ وَصَبِيَّيْنِ نَقَضَ الْحُكْمَ لِعَدَمِ الْمُسْتَنَدِ وَنَقَضَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْفَاسِقَيْنِ وَلَمْ يَنْقُضْهُ سَحْنُونٌ وَأَشْهَبُ لِأَنَّ الْفِسْقَ قَدْ يَخْفَى لِأَنَّهُ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَبْدٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ مُوَلًّى عَلَيْهِ رُدَّ الْمَالُ الْمَحْكُومُ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِد الثَّانِي فَإِن نكل حبس حَتَّى أَوْ أُخِذَ مَالُهُ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ سَحْنُونٌ الْحُكْمُ هُنَا يُنْتَقَضُ بِخِلَافِ الرُّجُوع يُظْهِرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَسْخُوطٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُنْتَقَضُ كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي قِصَاصٍ أَوْ قَطْعٍ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ حَلَفَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فِي الْيَدِ مَعَ شَاهِدِهِ الْبَاقِي أَوْ فِي الْقَتْلِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا قَسَامَةً تَمَّ لَهُ الْحُكْمُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الْبَلَدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ شَاهِدَهُ عَبْدٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حُرِّيَّتُهُ يَحْلِفُ الْمُقْتَضى مِنْهُ فِي الْبَلَدِ أَنَّ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ بَاطِلٌ وَإِذَا نَكَلَ الْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْقَتْلِ عَنِ الْقَسَامَةِ وَالنُّكُولُ فِي مِثْلِ هَذَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَيُنْقَضُ بِهِ الْحُكْمُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ لَمْ يخطىء لِأَنَّهُ فَعَلَ اجْتِهَادَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنًا فَيُرَدُّ وَغُرْمُ ذَلِكَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ إِنْ جَهِلَا رَدَّ شَهَادَتِهِمَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وَقِيلَ هَدَرٌ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ مِنَ الْخَطَأِ كَقَتْلِ مَنْ لَا يجب الْقَتْل عَلَيْهِ اَوْ بِخَبَر شَهَادَةِ الْعَبْدِ أَوِ الذِّمِّيِّ أَوِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ أَوْ يُقْطَعُ السَّارِقُ من غير جَوَاز اَوْ ثَمَر اَوْ كثر اَوْ املان يطهر لَهُ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ بَعْدَ الْجَهْلِ