(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي مُسْقِطَاتِ الشُّفْعَةِ)

وَفِي الْجَوَاهِرِ لسقوطها ثَلَاث أَسْبَابٍ الْأَوَّلُ التَّرْكُ بِصَرِيحِ الْقَوْلِ الثَّانِي مَا يدل عَلَيْهِ كالمقاسمة وَالسُّكُوت مَعَ رُؤْيَةِ الْمُشْتَرِي يَهْدِمُ وَيَبْنِي وَيَغْرِسُ وَقِيلَ لَا يُسْقِطُهَا ذَلِكَ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لَا تُسْقِطُ السَّنَةُ الشُّفْعَةَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالشِّرَاءِ وَشَهِدَ فِيهِ بَلْ يَحْلِفُ مَا تَأَخَّرَ تَرْكًا فَإِنْ جَاوَزَ السَّنَةَ بِمَا يُعَدُّ بِهِ تَارِكًا فَلَا شُفْعَةَ وَقَالَ ش غَيْرُ الْعَالِمِ بِالْبَيْعِ حَقُّهُ أَبَدًا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِهِ وَالْعَالِمُ عَلَى الْفَوْرِ وَأَخَّرَهُ ح إِلَى انْقِضَاء الْمجْلس فَقَط لنا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ مُعَجَّلًا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ مِنَ الدُّيُونِ وَغَيْرِهَا وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِي إِنْ تَضَرَّرَ رَفَعَ لِلْحَاكِمِ وَلِأَنَّ فِي حَصْرِهَا فِي الْفَوْرِ ضَرَرًا عَلَى الشَّفِيعِ بِأَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بَعْدَهَا الْمُشْتَرِيَ فَلَا يَجِدُ قِيمَةَ بِنَائِهِ فَيَنْتَظِرُ حَتَّى يَتَيَسَّرَ لَهُ ذَلِك احْتَجُّوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الشُّفْعَة كشنطة عقال فان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015