قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ ذَهَبا عَن ورق اَوْ وورقاً عَنْ ذَهَبٍ فِيمَا وَقَعَ كَالْمُرَابَحَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ دَفَعَ وَرِقًا أَوْ طَعَامًا عَنْ ذَهَبٍ أَخَذَ بِأَقَلِّ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَخَذَ عَرَضًا عَنْ دَنَانِيرَ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا