حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَبَاعَهُ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ وَيُكْمِلُ عِتْقَ الْقَرِيب يملك بَعْضِهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَلَا يَنْقُضُ بَيْعَ نَفْسِهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَيَحِلُّ بَيْعَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ الشُّفْعَةُ وَكَذَلِكَ الْمَأْذُونُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَسْلَمَهَا الْمَأْذُونُ فَلَا قِيَامَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَأْذُونُ وَسَلَّمَهَا السَّيِّدُ وَلَيْسَ الْعَبْدُ مِدْيَانًا جَازَ تَسْلِيمُ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ مِدْيَانًا وَلَهُ فِيهِ فَضْلٌ فَلَا تَسْلِيمَ وَيُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَخْذِ السَّيِّدِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِتَصَرُّفِ مَالِهِ وَلِذَاتِ الزَّوْجِ تَسْلِيمُ شُفْعَتِهَا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشِّرَاءِ لَا مِنْ بَابِ التَّبَرُّعِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ سَبَقَ الْمَأْذُونُ بِالْأَخْذِ أَوِ التَّسْلِيمِ قَبْلَ عِلْمِ السَّيِّدِ لَزِمَهُ وَلَا مَقَالَ لِلسَّيِّدِ بَعْدَ ذَلِكَ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالتَّصَرُّفِ وَإِنْ سَبَقَ السَّيِّدُ لَا مَقَالَ لِلْمَأْذُونِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ السَّيِّدِ كَالْحَجْرِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ فَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ السَّيِّدِ وَإِنْ غُبِنَ الْمَأْذُونُ فِي الْأَخْذِ غَبْنًا شَدِيدًا أَوْ فِي التَّسْلِيمِ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِ مُحَابَاةً بَيِّنَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَكُلُّ مَنْ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُ مَالِهِ مِثْلَ الْمَأْذُونِ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمْ أَوْ مِنَ السَّيِّدِ لِلتَّسْلِيمِ أَوِ الْأَخْذِ نَفَذَ رَضِيَ الْآخَرُ أَوْ كَرِهَ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَهُ نَقْضُ تَسْلِيمِ سَيِّدِهِ وَأَخْذِهِ لِإِحْرَازِهِ مَالَهُ قَالَ أَشْهَبُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنْ أَخْذِ الْمُكَاتَبِ أَوْ تَرْكِهِ مُحَابَاةً بَيِّنَةً فَلِلسَّيِّدِ نَقْضُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ وَالْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالٌ يَأْخُذُ بِهِ وَطَلَبُوا الْأَخْذَ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015