فِي الْكِتَابِ إِذَا حَبَسَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ فَلَا أَخْذَ لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمُحَبِّسِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُحَبِّسُ فَيَجْعَلَهُ فِي مِثْلِ مَا جَعَلَ فِيهِ نَصِيبَهُ وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي أَخْذِ صَاحِبِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ قَالَ الْلَخْمِيُّ قِيلَ لَيْسَ لِلْمُحَبِّسِ شُفْعَةٌ وَإِنْ أَرَادَ جَعَلَهُ فِي مِثْلِ الْأَوَّلِ قَالَ وَهُوَ أَقْيَسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُسْتَشْفَعُ بِهِ وَلَوْ كَانَ الْحُبْسُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ جَرَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْمُعَيَّنَيْنِ إِلَى الْمُحَبِّسِ فَالْجَوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِهِ مِلْكًا يَشْفَعُ وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِالْمُحَبِّسِ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ قَالَ مُطَرِّفٌ إِنْ كَانَ مَرْجِعُ الْحَبْس للمحبس عَلَيْهِ إِلْحَاقُهُ بِالْحُبْسِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ حَبَّسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ الْأَخْذُ إِنْ جَعَلَهُ فِيمَا جُعِلَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ إِنْ أَخَذَهُ لِيُمْسِكَهُ
(فَرْعٌ)
قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ أَرْبَعَةٌ لَا شُفْعَةَ لَهُمْ إِذَا بَاعَ أحد المتعاوصين حِصَّتَهُ مِنْ دَارٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا أَوِ الْوَصِيُّ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَتِيمِ أَوِ الْأَبُ لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ مِنْ شَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا وَإِذَا وُكِّلَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ حِصَّتِهِ فِي دَارٍ هُوَ شَفِيعُهَا وَقِيلَ لَهُ الشُّفْعَةُ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنَّ خَمْسَ مَسَائِلَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِيرَاثِ مَنْ بَاعَ لَا يُشَفَّعُ فِي عَيْنِ مَا بَاعَ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ بِأَنْ يَرِثَ الشَّفِيعَ فَيَنْتَقِلَ إِلَيْهِ الْحَقُّ فَيَأْخُذَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى بِالْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَرْضَى شَرِكَتَهُ وَلَا تَرْجِعُ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَمَنْ