الْحَاكِمِ لِأَنَّ الْقَاسِمَ حَاكِمٌ أَوْ لِأَنَّهُمْ تَرَاضَوْا بِهِ فَهُوَ كَالرِّضَا بِالْبَيْعِ يُلْزِمُ وَيُقَسِّمُ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْ إِعَادَةِ الْقَسْمِ فَمن خرج سَهْمُهُ جَمَعَ لَهُ تَمَامَ نَصِيبِهِ وَلَا يُفَرِّقُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَإِنْ تَشَاحُّوا فِي الْبِدَايَةِ بِأَيِّ الطَّرَفَيْنِ أَسْهَمَ عَلَيْهَا ثُمَّ مَا خَرَجَ أَسْهَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ خَرَجَ جَعَلَ مِنْ تِلْكَ الْجِهَاتِ وَضَمَّ إِلَيْهِ فِيهَا سِهَامَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ الْبَيْضَاء بِالسِّهَامِ لِلْبَاقِينَ فَإِنْ تَشَاحُّوا فِي أَيِّ الطَّرَفَيْنِ يَبْدَأُ فَكَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ بَقِيَ اثْنَانِ فَتَشَاحَّا فِي الطَّرَفَيْنِ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى قَوْلهِمَا وَضَرَبَ على أَي الْجِهَات شَاءَ الْقَاسِم فَإِذا تَكُ امْرَأَتَهُ وَابْنًا أَوْ عَصَبَةً لَمْ يُسْهِمْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا فِي الْوَسَطِ فَتَأْخُذُ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْوَلَدِ أَوِ الْعَصَبَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ أَوِ الْعَصَبَةُ عَدَدًا وَلَا يُسهم رَجُلَيْنِ فِي الْقَسْمِ وَإِنْ رَأَى ذَلِكَ الْبَاقُونَ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا لِأَنَّ فِي الْجَمْعِ زِيَادَة عذر فِي الْقُرْعَةِ وَقَال صَاحِب التَّنْبِيهَات فَأَوَّلَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَوْل مَالِك نَصِيبُ اثْنَيْنِ فِي الْقَسْمِ اخْتَلَفَا أَوِ اتَّفَقَا رَضِيَا أَوْ كَرِهَا جَمَعَهُمْ سهم أَو فرقهم وَغَيره يرى جمع كُلِّ سَهْمٍ فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ رَضُوا أَوْ كَرهُوا فَإِن شاؤا بقوا شُرَكَاء تَقَاسَمُوا وَقَوْلهُ يُسْهَمُ لِلزَّوْجَةِ قَال ابْنُ كِنَانَةَ مَذْهَبُهُ فِي الزَّوْجَةِ وَغَيْرهَا يُبْدَأُ بِالسَّهْمِ لِصَاحِب السَّهْمِ الْقَلِيلِ وَيُجْعَلُ فِي طَرَفٍ وَقَال الْمُغِيرَةُ يُسهم للزَّوْجَة حَيْثُ خرج بَينهمَا لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَتَعَلَّقُ بِالْجِهَاتِ لِمَصَالِحَ تَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ قُرْبِ الْمَاءِ وَغَيْرهِ وَلَيْسَ إِجَابَةُ مَنْ غَرَضُهُ فِي المشَّرْقِ أَوْلَى مِمَّنْ غَرَضُهُ فِي الغرب وَلَا مَعْنَى لِقَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّرَفَيْنِ السِّهَامُ لِأَنَّ السِّهَامَ إِنِ اخْتَلَفَتْ فَالْمُعْتَبَرُ الْأَقَلُّ أَوِ اسْتَوَتْ فَالضَّرْبُ لِأَحَدِهِمْ ضَرْبٌ لِلْجَمِيعِ قَال الْلَخْمِيّ إِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ ابْنٌ وَاحِدٌ فَكَمَا قَال فِي الْكِتَابِ فَإِنْ كَثُرَ الْأَوْلَادُ فَهُمْ كَالْوَاحِدِ يُسْهَمُ لَهُمْ سَهْمٌ يَقْتَسِمُونَ ان شاؤا وَعَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِب سَهْمٍ وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ يَتَرَاضَوْنَ وَيُسْهَمُ لَهُمْ سَهْمٌ وَاحِدٌ لِلْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِي الْأَخِ وَابْنِ الْعَمِّ مَعَ الزَّوْجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ ضُرِبَ لَهُنَّ سَهْمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا فَإِنِ اجْتَمَعَ زَوْجَاتٌ وَجَدَّاتٌ وَبَنَاتٌ وَعَصَبَةٌ قُسِمَ عَلَى سهم العاصب لِأَن اقلهم جُزْء مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَاسْتُحْسِنَ إِذَا كَانَتْ تَنْقَسِمُ