يجوز اسلام بَعْضهَا بَعْضٍ وَيَخْتَلِفُ إِذَا تَبَايَنَتْ فَعَلَى أَحَدِ قَوْليِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَجُوزُ اخْتِيَارًا وَإِنْ كَانَ الْجَيِّدُ يَحْمِلُ الْقَسْمَ مُفْرَدًا وَعَلَى قَوْلهِ الْآخَرِ يَمْتَنِعُ الا ان لَا يَحْمِلَ كُلُّ صِنْفٍ الْقَسْمَ مُفْرَدًا وَعَلَى قَوْل أَشْهَب يَمْتَنِعُ جَبْرًا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلِ الْقَسْمَ مُفردا قَالَ صَاحب الْمُقدمَات اخْتلف فِيمَا يجمع فِي الْقَسْمِ مَجْرَى الْبَيْعِ فَمَا جَازَ إِسْلَامُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ امْتَنَعَ جَمْعُهُ فِي الْقُرْعَةِ وَمَا امْتَنَعَ إِسْلَامُ بَعْضِهِ فِي بَعْضِ جَازَ جمعه وَابْن الْقَاسِم لم يجز جَعْلَ الْقَسْمِ تَارَةً بَيْعًا وَتَارَةً أَخَفَّ مِنَ الْبَيْعِ فَجَمَعَ مَا يَمْتَنِعُ إِسْلَامُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ كَجَمْعِهِ الْبَزَّ وَهُوَ أَصْنَافٌ فِي الْبَيْعِ وَتَارَةً أَشَدُّ مِنَ الْبَيْعِ كَمَنْعِهِ مِنْ جَمْعِ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ إِلَّا أَنْ يَتَأَوَّلَ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مَا يَحْمِلُ الْقَسْمَ وَهُوَ أَوْلَى مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلهُ فَتَحَصَّلَ مِنْ مَذْهَبِهِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تُجْمَعُ الْخَيْلُ وَالْبَرَاذِينُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ إِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مَا يَحْمِلُ الْقَسْمَ وَلَا تُجْمَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا لَا يَحْمِلُ الْقَسْمَ وَلَا تُجْمَعُ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ الْبَزُّ وَالثِّيَابُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَأَجَازَ أَشْهَب جَمْعَ الصِّنْفَيْنِ تَرَاضِيًا وَمِثْلُهُ مَوْجُودٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ فِي النَّخْلَةِ وَالزَّيْتُونَةِ وَهُوَ مُشكل لِأَنَّهُ ان كَانَ غرراً امْتنع من الرِّضَا بِهِ وَإِلَّا لَزِمَ الْجَبْرُ فِيهِ وَمَدَارُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ عَلَى التَّقَارُبِ وَنَفْيِ الْغَرَرِ وَفِي الْجَوَاهِر قَال مُطَرِّفٌ الْبَزُّ صُنُوفٌ لَا يُقْرَعُ إِلَّا فِي صِنْفٍ مُتَشَابِهٍ وَإِنْ عُدِلَ بِالْقِيمَةِ فَالْحَرِيرُ أَوِ الْخَزُّ أَوِ الصُّوف أَو المرعز لَا يضم مَعَ التِّبْن وَالْكَتَّانِ وَلَا مَعَ الْبَزِّ وَلَا مَعَ الدِّيبَاجِ وَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ مِنَ الْبَيَاضِ صنف وان كَانَت قُمُصًا وَأَرْدِيَةً وَعَمَائِمَ وَجَبَايَا
فِي الْكِتَابِ يُقَوِّمُ الْمُقَوِّمُ قِيمَةَ الْعَدْلِ ثُمَّ يُسْهِمُ عَلَيْهِ وَمَا خَرَجَ لَزِمَ بِحُكْمِ