قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ الْخِلَافُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَبْسِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي حَوْزِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ مَعَ الْمُتَصَدِّقِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِيهِ شَرِكَةٌ فعلى القَوْل بِالصِّحَّةِ يَصح هَهُنَا لِلصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ يَبْطُلُ وَعَنْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالصَّدَقَةِ فِي جَوَازِ حِصَّةِ الصَّغِيرِ إِذَا مَيَّزَهُ الْأَبُ وَمَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ مَنَافِعِهِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا سَكَنَ دَارَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى بَاعَهَا وَلَمْ يقبضهَا المُشْتَرِي حَتَّى مَاتَ الْوَاهِب الثّمن لِلْوَلَدِ وَنَفَذَتِ الْهِبَةُ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي دَارِ الْمُشْتَرِي وَسَوَاءٌ بَاعَهَا بِاسْمِ ابْنِهِ أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ عَلَى أَنَّهُ يَحُوزُ غَيْرُهُ وَبَقِيَتْ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ بطلت لِأَنَّهُ لم يحوزها وَلَوْ جَعَلَهَا عَلَى يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا بَطَلَتْ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنِّي لَمْ أَرْتَجِعْهَا إِلَّا لِأُحَوِّزَهَا لِوَلَدِي وَفَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوْلَى بالحوز من غَيره أَو لَيْسَ ذَلِك إِلَّا أَنْ يَطْرَأَ مَا يُوجِبُ إِزَالَةَ يَدِ الْأَجْنَبِيِّ نَفْيًا لِلَّبْسِ فِي الْحَوْزِ قَوْلَانِ وَأَصْوَبُ الْأَقْوَالِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَحُوزُهَا الْأَبُ لَيْسَتْ دَنَانِيرَ وَلَا طَعَامًا أَنَّهُ حَوْزٌ وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ مَا لَا يُحَوِّزُهُ الْأَبُ لِوَلَدِهِ لَمْ يَكُنْ حَوْزًا وَلَوْ قَالَ خِدْمَةُ عَبْدِي لِوَلَدِي وَرَقَبَتُهُ لِفُلَانٍ وَحَازَهُ الْأَبُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ لَمْ تَصِحْ لِفُلَانٍ رَقَبَتُهُ لِبَقَاءِ يَدِ الْأَبِ عَلَيْهَا

فَرْعٌ - قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا تصدق عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِدَارٍ وَأَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْكِبَارُ كَانَ سَاكِنًا فِيهَا وَقَالَ الصَّغِيرُ لَمْ يَسْكُنْ فَهِيَ عَلَى الْحَوْزِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ لِأَنَّ أَصْلَ التَّصَرُّفَاتِ حَمْلُهَا عَلَى الصِّحَّةِ وَلِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِ الْأَبِ فِي شَفَقَتِهِ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَلَدِ فَإِنْ وُجِدَ بِيَدِ الْكِبَارِ بَعْدَ الْمَوْت شَيْء وَقَامَت الْبَيِّنَة على صدقته وَجُهِلَ وَقْتُ حَوْزِهِمْ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ عَلَى حَوْزِهِمْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالْفَلْسِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِ الْحَوْزِ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَقَدْ قِيلَ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَعْطَاهَا عَبَدًا فِي صَدَاقِهَا وَثَبَتَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَجَهِلَ التَّارِيخَ فَهِيَ أَوْلَى إِنْ كَانَ فِي يَدِهَا وَإِلَّا عُتِقَ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ تَمْلِكَ نِصْفَهُ وَيُعْتَقَ نِصْفُهُ كَمَا لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِهِ وَأثبت الآخر أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015