الطَّهَارَةِ وَهُوَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ فِي كَوْنِ حَوْزِ الرِّقَابِ حَوْزًا لِلْهِبَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ حَوْزٌ وَلَيْسَ بِحَوْزٍ وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَحَوْزٌ إِنْ كَانَ فِيهَا ثَمَرٌ وَفِي الْأُمَّهَاتِ حَمْلٌ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَتَفْرِقَةُ أَشْهَبَ الْمُتَقَدِّمَةِ
فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا يَكْفِي الْإِقْرَارُ بِالْحَوْزِ وَلَا إِلَّا شهاد عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ
فَرْعٌ - قَالَ وَيَكْفِي قَوْلُكُ قَبِلْتُ فِيمَا فِي يَدِكَ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ قبلت حَتَّى مَاتَ بطلت وَقَالَ غَيْرُهُ ذَلِكَ حَوْزٌ وَقَالَ (ش) لَا بُدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ مِنْ زَمَانٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْقَبْضُ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَكْفِي الْقَبُولَ
تَمْهِيدٌ - الْقَبْضُ إِنَّمَا اشْتُرِطَ عِنْدَنَا لِنَفْيِ التُّهْمَةِ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ الْإِنْسَانُ بِمَالِهِ عُمْرَهُ وَيُخْرِجُهُ عَنْ وَرَثَتِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلِذَلِكَ كَفَى الْإِشْهَادُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَحَوْزِ الْأَجْنَبِيِّ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ فِي الْمُودِعِ وَالْغَاصِبِ وَنَحْوِهِمَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ سَبَبُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَتُوَجَّهُ الْحُجَّةُ لِلْمَوْهُوبِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْبَيْعِ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا وَهَبَ عَبْدًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَأَجْنَبِيٍّ فَلَمْ يَقْبِضِ الْأَجْنَبِيُّ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ بَطَلَتْ كَمَا لوحبس عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَمَاتَ قَبْلَ قَبْضِ الْكَبِيرِ بِخِلَافِ مَا حَبَسَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ صِغَارٌ كُلُّهُمْ لِأَنَّهُ يَحُوزُ لَهُمْ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْكَبِيرِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ يَصِحُّ نَصِيبُ الصَّغِيرِ بِحَوْزِ وَالِدِهِ وَيَبْطُلُ مَا سِوَاهُ لِعَدَمِ الْحَوْزِ وَفِي الْحَبْسِ يَبْطُلُ الْجَمِيعُ لِتَعَذُّرِ الْقِسْمَةِ