فَرْعٌ وَقَالَ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَإِدَامًا لَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ أَشْهَبَ لِأَنَّ الْعَادَةَ الْجَمْعُ خِلَافُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً يَحْنَثُ بِرُطَبِهَا وَيَابِسِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ والفتاء والبطيخ والقصب والفول والحمض وَالْجُلُبَّانِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَالْحَالِفُ عَلَى الْخُبْزِ يَحْنَثُ بِالْكَعْكِ دُونَ الْعَكْسِ لِأَنَّ الْكَعْكَ خُبْزٌ وَزِيَادَةٌ وَمِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ غَنَمًا يَحْنَثُ بِالضَّأْنِ وَالْمَعِزِ وَالْحَالِفُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ وَالْحَالِفُ عَلَى الدَّجَاجِ يَحْنَثُ بِالدِّيكِ وَعَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ كِبَاشًا يَحْنَثُ بِكِبَارِ النِّعَاجِ وَصِغَارِهَا لِدُخُولِهَا فِي الِاسْمِ وَلَوْ قَالَ كَبْشًا وَلَمْ يَقُلْ كِبَاشًا لَمْ يَحْنَثْ بِصِغَارِ الذُّكُورِ وَلَا الْإِنَاثِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَكَذَلِكَ الْكِبَاشُ لَا يَحْنَثُ بِهَا عِنْدَنَا فِي الصِّغَارِ وَلَا الْإِنَاثِ الْكِبَارِ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَلَاحَظَ مُحَمَّدٌ اللُّغَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ نَعْجَةً أَوْ نِعَاجًا لَا يَحْنَثُ بِصِغَارِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَكِبَارِ الذُّكُورِ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ خَرُوفًا لَا يَحْنَثُ بِالْكَبْشِ وَالْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ تَيْسًا أَوْ تُيُوسًا يَحْنَثُ بِالْعَتُودِ دُونَ الْعَكْسِ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ الْحَالِفُ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَانْتَفَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ جَمْعِ مَالِهِ وَدَفْنِهِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لَا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ وَصَايَا وَلَا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دِينٌ دُونَ الْوَصَايَا لِأَنَّ الدّين يقْضِي على ملكه والوصايا أَرْبَابهَا وَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ بِمَوْتِهِ وَالْحَالِفُ لَا يَنْفَعُهُ مَا عَاشَ أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَا عَاشَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَيِّتًا أَوْ كَفَّنَهُ فَقَوْلَانِ فِي الْكِتَابِ والحالف لَا يكلمهُ فيؤم قوما فِيهِمْ فَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَوْ صَلَّى خَلْفَهُ عَالِمًا بِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَلَامًا عَادَةً وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ حَنِثَ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يُحَاشِيَهُ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ لَيْلًا حَنِثَ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ عُذْرًا فِي الْحِنْثِ وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ حَنِثَ خلافًا ل ش وَابْنِ حَنْبَلٍ إِلَّا