المومى بالراكع والساجد لعلو الإمام فى الأركان، واقتداء العارى بالمكتسى لعلوه فى الشروط. ولا يصح - عند الحنفيين ومالك - اقتداء مفترض بمتنفل. وهو رواية عن أحمد. واختارها أكثر أصحابه لما تقدم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (?) ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام فأشبه صلاة الجمعة خلف الظهر وهو لا يصح اتفاقاً. وبهذا قال الحسن البصرى ومجاهد والزهرى والنخعى (وقالت) الشافعية والأوزاعى وطاوس وعطاء وابن المنذر: يصح اقتداء مفترض بمتنفل. وهو رواية عن أحمد " لحديث " جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة. أخرجه أحمد الشيخان وأبو داود. وكذا الشافعى والطحاوى والبيهقى والدار قطنى وعبد الرزاق وزادوا: هى له تطوع ولهم مكتوبة العشاء (?). {107}

قال الشافعى: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثاً يُروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه (وقال) الحافظ: هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015