خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به: لا بأس بذلك. أفاده الحافظ (?).

وفى المسألة تفصيل للفقهاء. فعند الحنفيين المالكية: العبرة بمعرفة انتقالات الإمام برؤية أو غيرها، لا فرق فى ذلك بين سجد وغيره، غير أن المالكية يشترطون فى الجمعة أن تكون فى المسجد، ويلحق به رحبته والطرق الموصلة إليه. فلو اقتدى فيها من لم يكن بالمسجد بمن فى المسجد لا تصح.

(والحنفيون) يشترطون ألاّ يفصل بين الإمام والمأموم والمأموم طريق تمر فيه العجلة أو نهر يمر فيه الزورق. فلو اقتدى من كان بمنزله بمن فى المسجد صح إن لم يوجد مانع من نحو طريق ونهر ولم يشتبه عليه حال الإمام، وإلا لا تصح صلاة المأموم " لقول " عمر رضى الله عنه فى الرجل يصلى بصلاة الإمام: إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به. أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنّفه وعبد الرزاق فى جامعه. {33}

(وقالت) الشافعية والحنبلية: إن كان المأموم والإمام فى المسجد وحالت بينهما أبنية صحت الصلاة إن علم المأموم بانتقالات الإمام وإن بعدت المسافة بينهما. وإن كانا خارج المسجد أو كان الإمام فيه والمأموم خارجه صحت القدوة عند الحنبلية إن رأى المأموم الإمام أو مَن خلفه ولو كانت الرؤية من نافذة أو زادت المسافة بينها على ثلثمائة ذراع. وعند الشافعية إن كانت الصلاة بغير المسجد يشترط ألا يزيد ما بين الإمام والمأموم وبين كل صف وآخر على ثلثمائة ذراع. وألاّ يكون بينهما حائل يمنع المرور والرؤية اتفاقاً، أو يمنع أحدهما على الأصح. ويُغفر الشارع المطروق والنهر ولو احتاج إلى سباحة.

والظاهر ما ذهب إليه الأولون من أن المدار على ضبط المأموم أحوال الإمام، ولا دليل على ما ذكر من اعتبار الأذرع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015