قارئكم. فاشتروا لى قميصاً عُمَانيًّا فما فرحت بشئ بعد الإسلام فرحى به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين. أخرجه أحمد والبخارى والنسائى وأبو داود. واللفظ له (?). {88}
(وأجاب) الأولون عنه بأنه كان فى ابتداء الإسلام حيث لم تكن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. (وقال) الخطابى: كان الإمام أحمد يضعف أمر عَمرو بن سلِمة وقال مرة: دعه ليس بشئ بّين (?) ورُدّ بأن عمرو
بن سلِمة صحابى مشهور. وقد ورد ما يدل على أنه وفد على النبى صلى الله عليه وسلم.
" وأما القدح " فى الحديث بأن فيه كشف العورة وهو لا يجوز " فهو " من الغرائب، كيف وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدى أُزُرهم، ويقال للنساء لا ترفعْنَ رءُوسكُنّ حتى يستوىَ الرجال جلوساً.
(وقال) الصنعاتى: دليل الجواز (أى جواز إمامة الصبى) وقوع ذلك فى زمن الوحى ولا يُقًرّ فيه على فعل ما لا يجوز سيما فى الصلاة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم بالوحى على القذى الذى كان فى نعله، فلو كانت إمامة الصبى لا تصح لنزل الوحى بذلك. واحتمال أنه أمهم فى نافلة يبعده سياق القصة، فإنه صلى الله عليه وسلم علمهم أوقات الفرائض ثم قال: يؤمكم أكثركم قرآناً. وفى رواية لأحمد وأبى داود: قال عمرو: فما شهدتُ مجمعاً من جَرْمِ إلا كنتُ