من كل ركعتين ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام، وهذا أفضل فى الإحدى عشرة، وكذا فيما دونها عند الشافعية. ويجوز صلاة الكل بتشهد واحد وسلام. وهو الأفضل فى الخمس والسبع والتسع عند الحنبلية. ويجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام. ومذهب الشافعى وأحمد هو الراجح الذى تشهد له الأدلة (قال) الترمذى: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاثَ عشْرة ركعة وإحدى عشرة ركعة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم " كان يوتر بثلاث عشرة ركعة " أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر " يعنى من جملتها الوتر " فنسبت صلاة الليل إلى الوتر (?) وعلى الجملة فقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة " كحديث " أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام. أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه بسند جيد (?) {25}
" وكقول " عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاثَ عشْرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شئ إلا فى آخرها أخرجه مسلم (?) {26}
والأحاديث هنا كلها صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله صلى الله