أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الثلاثة وحسنه الترمذى (?) {11}

" وروى " سعيد بن المسيب. أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أما أنا فأوتِر أول الليل فإذا استيقظتُ صليت شفعاً حتى الصباح. وقال عمر: لكنى أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبى صلى الله عليه سلم لأبى بكر: حَذرَ هذا: وقال لعمر: قَوِىَ هذا. أخرجه الشافعى والطحاوى وهذا لفظه (?) {12}

ورواية الشافعى ليس فيها زيادة: فإذا استيقظت صليت شفعاً شفعاً. وزيادة العدل مقبولة، فصح الاستدلال بها على جواز التنفل بعد صلا الوتر، وأن الوتر لا يعاد. وبه قال أكثر العلماء من السلف والخلف منهم الثورى والأئمة الأربعة وابن المبارك، وحكاه القاضى عياض عن كافة أهل الفتيا. وقال الترمذى: وهذا أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر (?) (وقال) إسحاق بن راهويه وجماعة: يجوز لمن أوتر قبل النوم ثم استيقظ نقض وتره الأول بأن يضم إليه ركعة ثم يصلى ما بدا له ثم يُوتر آخر صلاته " لحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. أخرجه أحمد والشيخان والثلاثة (?) {13}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015