والصحيح عن أبى حنيفة أنه واجب " لحديث " عبد الله بن بُريدة عن أبيه أبن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حقٌ فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم وصححه، وفى سنده عَبَيْد الله العُتَكىُّ وثقه الحاكم وابن معين، وقال أبو حاتم صالح الحديث وتكلم فيه النسائى، وقال البيهقى لا يحتج به (?) {4}

" وعن " ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الوتر واجب على كل مسلم. أخرجه البزار والطبرانى فى الكبير وفى سنده.

(أ) جابر الجُعفى ضعفه الجمهور، ووثقه الثورى.

(ب) والنضر أبو عمرو هو ضعيف جداً (?) {5}

(وأجاب) الجمهور عن هذا بأنه ضعيف لا يحتج به، وعن حديث بريدة بأنه محمول على تأكيد سنية الوتر، جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب.

(وأجاب) أبو حنيفة عن أدلة الجمهور بأنها كانت قبل الوجوب، أو أنها محمولة على أن الوتر ليس بفرض كالمكتوبة، وإنما هو واجب ثبت بالسنة.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة فى هذا (وروى) حماد بن زيد عنه أنه فرض، وبهذا أخذ زفر (وروى) نوح عنه أنه سنة. وجمع بين الروايات بأنه فرض عملا، وواجب اعتقاداً، وسنه دليلا.

(قال ابن الهمام) والحق أنه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه. وثبت عنده (?) فهو سنة عندهما عملا واعتقاداً ودليلا، إلا أنه آكد من سائر. السن المؤقتة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015