(5) ويندب صلاة ركعتين قبل صلاة العشاء (لحديث) عبد الله بن مُغَفلٍ أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ثم قال فى الثالثة لمن شاء " أخرجه الجماعة (?) {440}
فهو يدل بعمومه على استحباب الصلاة قبل العشاء والمغرب (?) وغيرهما، لكنه مخصوص بغير الجمعة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بين أذانها وإقامتها كما سيأتى فى بحث الجمعة إن شاء الله تعالى (وحكمه) مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة أنّ المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت ليتأهب الناس للصلاة بالطهارة ويحضروا لناديتها، ووصل الأذان بالإقامة يفوِّت هذا المقصود.
(6) ويندب صلاة ركعتين أو أربع تضم للمؤكدتين بعد صلاة العشاء (لقول) شُرَيح بن هانئ: " سألتُ عائشة عن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم