فإذا لم يستطع أحدنُا أن يُمكِّنَ وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"أخرجه أحمد والأربعة (?) {204}
(وقال) الحسن البصرى: " كان أصحابُ النبى صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم فى ثيابهم. ويسجدُ الرجلُ على عمامته " أخرجه البيهقى (?).
(وعن) ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوبٍ واحد متوشحاً به يتقى بفُضوله حرّ الأرض وبردَها. أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط والكبير بسند: رجاله رجال الصحيح (?) {205}
ففى هذه الأحاديث دلالة على أن الأفضل السجود على الأرض، وأنه يجوز على الثياب ونحوها سيما عند الضرورة. وبه قال الجمهور (وقالت) الشافعية: لا يجوز للمصلى السجود على طرف ثوبه المتحرك بحركته، ولا على كور عمامته، ولا على متصل بالجبهة. فإن سجد عليه عامداً عالما بالتحريم بطلت صلاته (لقول) خَبّاب: "شكَوْنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ الرمْضاءِ فى جِباهِنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنا"أخرجه البيهقى (?) {206}
(وقال) عياض بن عبد الله: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتَك وأومأ إلى جبهته " أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى (?) {207}