أم عجز عنها، وسواء أكان فى الصلاة أم فى غيرها. فإن أتى بترجمته فى صلاة لم تصح صلاته وغن لم يسحن القراءة.
وبه قال الجمهور منهم مالك وأحمد وداود (?) (ثم قال) " وإذا علم " أنّ الترجمة ليست قرآنا، وقد ثبت أنه لا تصح صلاة إلا بقرآن " حصل " أنّ الصلاة لا تصح بالترجمة. والصلاة مبناها على التعبد والاتباع لا على الرأى والاختراع " وإذا نظرنا " فى أصل الصلاة أعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها فى كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها، وأن مدارها على الاتباع ولم يفارقها جملة وتفصيلا " لوجدنا هذا " يسدّ باب القياس. حتى لو قال قائل: مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع، لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ فى الخضوع. ثم عجبت من قولهم: إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن فى تحريمها على الجنب، ويقولون لها حكمه فى صحة الصلاة التى مبناها على التعبد والاتباع، وهذا بخلاف تكبيرة الإحرام التى قلنا يأتى بها العاجز عن العربية بلسانه، لأن مقصودها المعنى مع اللفظ. وهذا بخلافه أهـ بتصرف (?).
(5) الركوع: هو لغة مطلق الانحناء والميل. وشرعا الانحناء بالظهر والرأس جميعاً فى الصلاة. وهو فرض فى كل صلاة - غير الجنازة - للقادر عليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (?)} أى فى الصلاة (وعن) أبى هريرة فى حديث المسئ صلاتَه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً،