فمتى تمكن من الطهارة، وجب عليه فعل ما يقدر عليه من نية وإحرام وقراءة وإيماء. فهو كالمريض العاجز يجب عليه فعل ما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عن فعله (السادس) البلوغ، فلا تلزم الصغير لعدم تكليفه ولكن يجب على ولىّ أمره أبا أو جدّا أو وصيا من جهة القاضى ذكرا أو أنثى أن يأمره بها لتمام سبع سنين ويضربه عليها لتمام عشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (عبد الله بن عمرو) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرّقوا بينهم فى المضاجع ". أخرجه أحمد أبو داود والحاكم بسند حسن ورمز السيوطى لصحته (?) {142}
والأمر فى الحديث للوجوب عند الجمهور القائلين بأن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمراً به. فيكون الصبى غير مكلف فى هذه الحالة، لا يمنع من وجوب الأمر على الولىّ (وقالت) المالكية: الأمر للندب لأن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ فالصبى عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. والضرب يكون بيد لا بنحو جريدة ولا يتجاوز الثلاث.