(وقال) الحنفيون وأكثر أهل الكوفة ومالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور: لا فرق بين أن يقيم المؤذن أو غيره. فإن الأمر واسع (لحديث) عبد الله بن زيد أنه أرى الأذان قال: "فجئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال فألقيته فأذن. فأراد أن يقيم فقلت: يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم**. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال " أخرجه أبو داود وأحمد واللفظ له وفى سنده محمد بن عمرو الواقفى الأنصارى البصرى. وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين (وقال) ابن عبد البر إسناده أحسن من حديث الإفريقى (?) {126}
(لكن) الأخذ بحديث الصدائى أولى، لأن حديث عبد الله بن زيد كان أول ما شرع الأذان فى السنة الأولى من الهجرة، وحديث الصدائى بعده بلا شك. وقوى حديث الصدائى البخارى والعقيلى وابن الجوزى وحسنه الحازمى (?). والظاهر أن إقامة عبد الله بن زيد كانت خصوصية له حيث قال للنبى لى الله عليه وسلم: أنا رأيته وأريد ان أقيم. فلا يلحق به غيره.
(17) متى تقام الصلاة؟ : يطلب من المؤذن ألا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة (لقول) جابر بنم سمرة: " كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى انبى صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة " أخرجه أبو داود والترمذى ومسلم. وفى رواية له: فلا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم (?) {127}