لظاهر قول عبد الله بن ربيعه السلمى. كان النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبى صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمداً رسول الله: قال النبى صلى الله عليه وسلم:
أشهد أنى محمد رسول الله. وقال: تجدونه راعى غنم أو عازبا عن أهله (الحديث) أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح (?) {112}
ورد بأنه لا دليل فيه على كراهة حكاية ما بعد الشهادتين، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم حكى كل الأذان كما أمر فعند النسائى عن عبد الله ابن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله (الحديث) (?) واقتصار الراوى على الإخبار بحكاية الشهادتين، لا يدل على عدم حكاية غيرهما، والراجح الذى يشهد له الدليل أنه يطلب حكاية الأذان لآخره إلا أنه يدل الحيعلة فى كل مرة بالحوقلة.
(قال) العلامة الدسوقى: والحاصل أن الأذان قيل تندب حكايته لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة بحوقلة. ورجحه فى المجموع (?) وظاهر الأحاديث يدل على وجوب إجابة المؤذن فى جميع الحالات، وبه قال الحنفيون وابن وهب المالكى والظاهرية (وقال) مالك والشافعى وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر فى الأحاديث للاستحباب وهو اختيار الطحاوى. قالوا والصارف له عن الوجوب ما فى قوله أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع