عند الحنفيين إلا أن يكون على منارة فيدور (وقال) الشافعى والثورى والأوزاعى: يستجب الالتفات بالعنق فى الأذان يمينا وشمالا بلا تحوُّل عن القبلة بصدره وقدميه ولا دوران سواء أكان المؤذن على الأرض أم على غيرها وروى عن أحمد (وقال) مالك: لا يدور ولا يلفت يمينا ولا شمالاً إلا أن يريد الإسماع. هذا وقد اختلفت الروايات فى الاستدارة ففى بعضها أنه كان يستدير وفى بعضها ولم يستدر. ولكنها لم ترو الاستدارة إلا من طريق حجاج بن أرطاة وإدريس الأودىّ ومحمد العرزمى وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون قال فى حديثه ولم يستدر. أخرجه أو داود (قال) الحافظ: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنى بها استدارة الرأس. ومن نفاها عنى بها استدارة الجسد كله (?).

(وفى كيفية) الالتفات أوجه (الأصح) أنه يلتفت عن يمينه فيقول: حى على الصلاة حى على الصلاة. ثم يلتفت عن يساره فيقول: حى على الفلاح حى على الفلاح.

(الثانى) أنه يلفت عن يمينه فيقول: حى على الصلاة ثم يعود إلى القبلة. ثم يلتفت عن يمينه فيقولها ثانية. ثم يلتفت عن يساره فيقول: حى على الفلاح. ثم يعود إلى القبلة. ثم يلتفت عن يساره فيقولها ثانية.

(الثالث) يقول حى على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره، ثم يقول حى على الفلاح كذلك (?) (وقال) ابن سيرين: يكره الالتفات ويرده الحديث. هذا ولم يرد التفات فى الإقامة. ولذا رجح البغوى القول بعد استجابه فيها، والأصح عند الشافعية استجابه، وقيل لا يلفت إلا أن يكون المسجد كبيرا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015