واختار هذه الكيفية الحنفيون والثورى وابن المبارك.
(الثانية) أنها عشر كلمات (قال) أنس: " أُمِر بلال أن يشَفْع الأذان وُيوِترَ الإقامة، أخرجه أحمد وابن ماجه النسائى والترمذى وقال حسن صحيح (?) {94}
" ويوتر الإقامة " أى يقول كلمات الإقامة مفردة مرة مرة إلا التكبير أوّلها وآخرها. فإنه مَثْنَى كما صرح بذلك فى روايات كثيرة. وصورتها أن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حىّ على الصلاة، حىّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، وبها أخذ مالك وعليها أعمل أهل المدينة المستفيض. وهو قول للشافعى فى القديم.
(الثالثة) أنها إحدى عشْرة كلمة بتكرير قد قامت الصلاة مرتين (قال) أنس: " أُمِرَ بلال بشفع الأذان ووتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة " أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (?) {95}
أى فإنه يقولها مرتين كالتكبير أوّلها وآخرها (وصورتها) أن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حىّ على الصلاة، حىّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أبكر، لا إله إلا الله. كما فى حديث عبد الله بن زيد (?).