الحاكم وصححه (?). والمراد باللقّى الاجتماع والملابسة مع الرؤية (وعن) أبى أمامة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لو أنّ صخرة زنة عشرة أواق قُذِف بها من شَفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفا. ثم تنتهى إلى غىّ وأثام. قلت: وما غىّ وما أثام؟ قال: بئران فى أسفل جهنم يسيب فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان ذكر الله فى كتابه: {أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّ} وقوله فى الفرقان: {وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} أخرجه الطبرى (?)

(وقال) جماعة من السلف: إنّ تارك الصلاة كسلا كافر. وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب الشافعى (وقالت) الحنبلية: من ترك الصلاة كسلا دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها. فإن امتنع حتى ضاق وقت التى بعدها وجب استتابته ثلاثة أيام كالجاحد لها. فإن تاب وأدّاها خلى سبيله وإلا ضرب عنقه كفرا، لما تقدّم (ولقول) عبد الله ابن شقيق العُقيلى: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرَوْن شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " أخرجه الترمذى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (?) {72}

(قال) الشوكانى: والحق أنه كافر يقتل (أما كفره) فلأن الأحاديث قد صحت أنّ الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم. وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة. فتركها مقتض لجواز الإطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015