وهو صادق بالصلوات الخمس لا فرق بين عصر وصبح وغيرهما: فهو أعم من حديث أبى هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر " أخرجه السبعة (?) (قال النووى) أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأوّل وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها (?) أهـ. والحديث بعمومه يشمل من كان معذوراً بجنون أو حيض أو نفاس أو إغماء أو صبا وزال عذره وقد بقى من الوقت قدر ما يسع ركعة وعليه فتلزمه تلك الصلاة. وبهذا قال الجمهور (وقال) الحنفيون: تبطل صلاة الصبح إذا أدرك منها ركعة قبل الشمس وركعة بعدها. وقيل تقع كلها قضاء. وقيل ما وقع فى الوقت أداء وما بعده قضاء، والحديث ظاهر فى أن الكل أداء (ومفهومه) أنّ من أدرك اقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وأنّ صلاته تكون قضاء وهو مذهب الجمهور (وقيل) تقع أداء. والحديث يردّه (واختلفوا) فيمن أدرك من الوقت دون ركعة وهو ممن لا تجب عليه الصلاة لعذر - كالحائض تطهر، والمجنون يعقل، والمغمى عليه يفق، والكافر يسلم - أتجب عليه الصلاة؟ فيه قولان للشافعى (أحدهما) لا تجب وروى عن مالك عملا بمفهوم الحديث. وأصحهما أنها تلزمه وبه قال الحنفيون، لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره (وأجابوا) عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرّج مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد (وأما) إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة اتفاقا (ومقدار) هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أمّ القرآن ويركع ويرفع