(ب) وقت العصر: يدخل وقته بصيرورة ظل الشئ مثله بعد الزوال لحديث جبريل السابق وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وزفر والطحاوى. ورواية الحسن بن زياد عن النعمان. وبه يفتى عند الحنفيين.

(وروى) محمد عن النعمان أن وقت العصر إنما يدخل بصيرورة ظل الشئ مثليه مستدلا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر بمعنى صلوها إذا سكنت شدة الحر. واشتداد الحر فى بلادهم يكون وقت صيروة ظل الشئ مثله ولا يفتر الحر إلا بعد المثلين (ورد) بأن هذا غير مسلم (قال) أبو ذر: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فئ التلول (الحديث) أخرجه الشيخان وأبو داود (?). {16}

فقوله: حتى رأينا فئ التلول يدل على أن نهاية الإبراد مجرد ظهور الظل لا صيرورة ظل الشئ مثله. على أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة صريحة فى أن وقت العصر يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله وأحاديث المثلين ليست صريحة فى أنه لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل الشئ مثليه. وإنما استنبط منها ما ذكر. والمستنبط لا يعارض الصريح. ولذا روى رجوع النعمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015