(وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف.
(قال) أنس بن مالك رضى الله عنه: " فُرِضَتْ على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أُسِرىَ به الصلاة خمسين، ثم نُقِصتْ حتى جُعِلتْ خمسا.
ثم نودِى يا محمد: إنه لا يُبدَّل القول لدىّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين " أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح وهذا لفظه (?) {3}
أى أنها خمس فى العدد وخمسون فى الأجر: {مَنْ جاَء بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهاَ} (?)
(وحكمة مشروعيتها) القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها.
(روى) أبو هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أرأيتُم لو أنّ نهراً بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات ما تقولون؟ هل يَبقى من دَرَنه؟ قالوا: لا يبقى من درَنه شئ، قال " فدّلك مثَلُ الصلوات الخمسِ يمحو الله بها الخطايا " أخرجه أحمد والشيخان (?) {4}
والإجماع على أنّ المفروض منها خمس (قال) طلحة بن عُبيد الله: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قِبَل نْجدٍ ثائرَ الرأس يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمسُ صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علّى غيرهنّ؟ قال لا، إلا أن تطوّع " (الحديث) أخرجه مالك وأحمد والشيخان. (?)