دينار. أخرجه أحمد والأربعة والحاكم وصححه. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة (?) {446}.
وفي رواية للترمذي: إذا كان دماً أحمر فدينار. وإن كان دماً أصفر فنصف دينار (وقال) ابن عباس والاوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية والشافعي في القديم: يجب التصدق بما ذكر (وإن) وطئها ناسياً أو جاهلاً وجود الحيض أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة (ولو) أخبرته بالحيض وهي فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقها، لا يقبل قولها. وإن غلب على ظنه صدقها، حرم وطؤها (وأما) المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير الوطء، ففيها ثلاثة أقوال:
(الأول) أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء. وهو الصحيح عند الشافعية (لقول) معاذ: قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الازار والتعفف عن ذلك أفضل. أخرجه أبو الحسن رزين ابن معاوية (?) {447}.
(وعن) زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. أخرجه مالك والدارمي (?) {448}.