هو حرام، واختاره القاضي عياض، وكذا أبن تيمية. والصحيح عند أصحابنا والمحققين أنه لا يحرم ولا يكره. واختاره إمام الحرمين. قالوا: والمراد بالحديث أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة خاصة (?). ثم الكلام في أربعة فروع:

1 - وقت الزيارة: الحج إن كان فرضا فالأفضل أن يبدأ به ثم يزور، وإن كان تطوعا فله الخيار إن لم يخش فوات الوقوف بمعرفة، وليس للزيارة وقت معي. وإذا نوى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلينو معها زيارة المسجد، فإنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

2 - آداب الزيارة: إذا توجه إلى الزيارة يطلب منه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدة الطريق، وإذا وقع بصره على أشجار المدينة (?)

وحرمها وما يدل عليها أكثر من الصلاة والتسليم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015