المقصد السادس في العمرة

هي لغة مأخوذة من الاعتمار , وهو الزيارة. وشرعا زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير.

(وهي) مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلِه (?)} وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. أخرجه أحمد وابن ماجة (?) {243}

وقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة لكنهم اختلفوا في حكمها. فقال مالك: هي سنة مؤكدة وهو الصحيح عند الحنفيين , لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أوااجبه هي؟ قال: لا وأن يعتمروا هو أفضل. أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني والترمذي وهذا لفظه , وقال: هذا حديث حسن صحيح , وفيه الحجاج بن أرطاة تكلم فيه وقد وثق (?) {244}

وقد ورد في هذا عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا. ومشهور مذهب الشافعي وأحمد أن العمرة فرض مستدلين: -

(أ) بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} (قالوا) الأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015