هذا حديث حسن صحيح (?) {192}

«وقال» عبد الرحمن بن عثمان التيمي: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف في حجة الوداع. أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح (?) {193}

(ولذا) اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن رمي الجمار واجب يجبر بدم.

(3) وقت الرمي - أيام الرمي أربعة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.

(أ) أما يوم النحر فترمى فيه جمرة العقبة فقط. ولرميها أربعة أوقات (وقت) أداء من طلوع فجر يوم النحر إلى فجر اليوم الثاني (ووقت) استحباب من طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال. (ووقت) إباحة من زواله إلى الغروب (ووقت) كراهة قبل طلوع شمسه وبعد غروبها عند عدم العذر , وإلا فلا كراهة في رمي الضعفة قبل طلوع الشمس , ولا في رمي الرعاة ليلا , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد وألا يرموا الجمرة إلا مضجعين. أخرجه الطلحاوي والبيهقي (?). {194}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015