صلى الله عليه وسلم عند المروة. أخرجه أحمد ومسلم (?) [174]
ويستحب ألا ينقص في الحلق عن قدر الأنملة من أطراف الشعر. والتخيير بين الحلق والقص في حق الرجل عند عدم العذر. فلو تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر. هذا. ويتعين التقصير في حق المرأة , ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني والبيهقي بسند قوي وحسنه الحافظ ابن حجر (?) {175}
وهذا مجمع عليه. ويكره لهن الحلق عند الحنفيين والشافعي لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة (وقال) الجمهور: يحرم عليهم الحلق ولو بنت عشر سنين , لحديث على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. أخرجه الترمذي وقال: فيه اضطراب. وزاد رزين: فيا لحج والعمرة وقال: إنما عليها التقصير (?) {176}
وهذا أن لم يكن برأسها أذى. فأن كان جاز لها الحلق لضرورة كما يجوز لولى الصغيرة جداً حلق رأسها. ثم الكلام ينحصر في ستة مباحث:
(1) الحلق نسك - هو نسك واجب في الحج يجبر بالدم عند الحنفيين ومالك. وهو ظاهر مذهب أحمد. والأصح عند الشافعية أنه ركن يفسد