(قلت) ويلزم الحنبلية أيضا لأنهم يحتجون بالمرسل. وعلى تقدير أنهم لا يحتجون به، فأقل أحواله أن يكون ضعيفا. والحديث الضعيف عندهم مقدم على القياس الذى اعتمدوا عليه فى هذه المسألة (فإن قيل) القياس يقضى ألا نقض بالقهقهة، لأنها ليست حدثا ولا سبب حدث (قلنا) لزم الوضوء بها بالنص عقوبة وزجرا وهو موافق للقياس.

لأنها ليست حدثا. وعليه يجوز مس المصحف بعدها بلا طهارة. وينبغى ترجيحه لموافقته والأحاديث (?). ومنه تعلم رد قول النووى: أما ما نقلوه عن أبى العالية ورفقته فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث ولم يصح فى هذه المسالة حديث (?).

7 - الشك فى الحدث: (قالت) المالكية فى المشهور عنهم: أن الوضوء ينتقض بالشك فى الحدث قبل الدخول فى الصلاة. ولا يجوز له الدخول فيها إلا بطهارة متيقنة. أما من شك فى أثناء الصلاة، فإنه يتمادى ولا يقطعها لحرمتها ما لم يتبين حدثه. فإن تبين طهره بعد فلا شئ عليه. وأن دام على شكه أو تبين حدثه، أعاد الوضوء والصلاة، لظاهر حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: شكى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ " أى الحدث " فى الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (?) {254}.

(قالوا) ولافرق بين من كان فى الصلاة وغيره أن من دخل الصلاة دخل بوجه جائز فلا تبطل الصلاة التى دخل فيها إلا بيقين، وهو ما نص عليه فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015