لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب , وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد , ثم عاد إلى الركن فاستلمه , ثم خرج إلى الصفا. أخرجه النسائي (?) {133}

هذا. ولا يقوم مقام صلاة الطواف غيرها كركعتي الفجر عند الحنفيين ومالك وهو قول للشافعي. «قال» إسماعيل بن أمية: قلت للزهري عن عطاء يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف , فقال: السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى. أخرجه البخاري معلقاً (?) {134}

ومشهور مذهب أحمد أن المكتوبة تجزئ عنها وهو الصحيح عند الشافعية. هذا (ولا بأس) بالصلاة بمكة إلى غير سترة , لقول المطلب بن أبي وداعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. أخرجه النسائي وابن ماجة وقال: هذا بمكة خاصة (?) {135}

(وتؤدي) هذه الصلاة في أي وقت عند الشافعي وأحمد وبعض الحنفيين , لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. أخرجه الشافعي وأحمد والثلاثة وصححه الترمذي (?) {136}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015